responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة < / فهرس الموضوعات > ( 23 ) كتاب المضاربة وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه .
وهي جائزة من الطرفين ، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها ، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد .
ويقتصر من التصرف على ما أذن المالك له ، ولو أطلق تصرف بالاسترباح ، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ، وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون ، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه ، وليشتر بعين المال إلا مع الإذن في الذمة ، ولو تجاوز ما حد له المالك ضمن .
والربح على الشرط .
وإنما تجوز بالدراهم والدنانير ، وتلزم الحصة بالشرط .
والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ، ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح ، والقول قول العامل في قدر رأس المال وقدر الربح .
وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد ، وليس للعامل

130

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست