نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130
< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة < / فهرس الموضوعات > ( 23 ) كتاب المضاربة وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه . وهي جائزة من الطرفين ، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها ، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد . ويقتصر من التصرف على ما أذن المالك له ، ولو أطلق تصرف بالاسترباح ، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ، وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون ، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه ، وليشتر بعين المال إلا مع الإذن في الذمة ، ولو تجاوز ما حد له المالك ضمن . والربح على الشرط . وإنما تجوز بالدراهم والدنانير ، وتلزم الحصة بالشرط . والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ، ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح ، والقول قول العامل في قدر رأس المال وقدر الربح . وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد ، وليس للعامل
130
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130