responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > كتاب الضمان < / فهرس الموضوعات > ( 18 ) كتاب الضمان وهو التعهد بالمال من البرئ ، ويشترط كماله وحريته إلا أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد ، إلا أن يشترطه من مال المولى . ولا يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزهما .
والإيجاب : ضمنت أو تكفلت وتقبلت ، وشبهه . ولو قال مالك عندي ، أو علي ، أو ما عليه فعلي ، فليس بصريح ، فيقبل المستحق وقيل يكفي رضاه فلا يشترط فورية القبول . ولا عبرة بالغريم نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه ، ولو أذن رجع بأقل الأمرين مما أداة ومن الحق ، ويشترط فيه الملاءة أو علم المستحق بإعساره ، ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل .
والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه ، ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق ، ولو ضمن درك ما يحدثه من بناء أو غرس فالأقوى جوازه ، ولو أنكر المستحق القبض فشهد عليه الغريم قبل مع عدم التهمة ، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع في موضع الرجوع بما أداه أولا ، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالأقل .

123

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست