responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 91


أئمة ، والاجماع بخلاف ذلك ، وفساد الجميع يسقط الإمامة ، وثبوت إمامة أحد المختارين إثبات ما لا حجة يقتضي صحته ، وهو مع ذلك مؤد إلى فساد لا يتوهم صلاحه ، بأن يعتقد أهل كل إقليم أن الذي اختاروه هو أحق بالإمامة من كل مختار ، وأنه يجب على كل مكلف الانقياد له وإلا يفعل فهو خارج عن الواجب يجب جهاده ، وفي هذا من الفساد ما لا يتلافى ، فبطل كون الاختيار طريقا إلى الإمامة .
وبمثل هذا بعينه يبطل كون الدعوة طريقا إلى الإمامة دعوى جماعة من بني فاطمة عليها السلام يتكامل لهم الصفات في وقت واحد فأما القول بإمامة الكل أو اطراح دعوى الكل مع فساد الأمرين [1] أو [ و ظ ] القول بإمامة مدع دون مدع مع عدم الدلالة المميزة له من غيره ظاهر الفساد ، وهو مقتض لما بيناه من اعتقاد أهل كل إقليم صحة إمامة من يليهم دون من عداه مع ما في ذلك من الفساد الذي لا يتوهم صلاحه .
ويبطل الدعوة أيضا كون الإمامة موقوفة على مجرد الدعوى العرية من برهان ومعلوم فساد هذا بأوائل العقول .
ولأن مثبت هذا المذهب لا يسنده إلى دليل عقلي ولا سمعي ولا شبهة في فساد ما لا دليل عليه .
وأما الميراث فعري من حجة على كونه طريقا إلى الإمامة عقلية ولا سمعية ، ولأنه يقتضي اشتراك النساء والرجال والعقلاء والأطفال والعدول والفساق في الإمامة كاشتراكهم في الإرث ، والاجماع بخلاف ذلك .
وإذا بطلت الطرق المدعاة عدا النص والمعجز ثبت تخصيص معرفة الإمام بهما .



[1] في لعض السنخ هكذا : مع تساوي الأمرين .

91

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست