نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 81
علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الأمر بالمنهي عنه إلا الجهل بالعاقبة . الثاني : أن أمره بالشئ دلالة حسنه ونهيه دلالة قبحه ، والنهي عن الحسن والأمر بالقبيح لا يجوز عليه سبحانه . ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء ، لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف بشئ ونهيه عن غيره ، ونهي مكلف آخر عن نفس ما أمر به ، و تكليفه شيئا زمانا معينا ونهيه عن مثله في زمان آخر ، وأمر [1] بالفعل في وقت على وجه ونهيه عن إيقاع مثله على وجه آخر . واتفاق العلماء على حسن ما له هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء . وأما النسخ فهو كل دليل سمعي دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص الأول على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه . واشترطنا كون الناسخ دليلا لأن رفع التعبد الثابت بمطلق نصه تعالى لا يجوز بغير دلالة . واشترطنا كونه سمعا لأن النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا ولا يرتفع الأحكام الشرعية به . واشترطنا كونه رافعا لأن ما ليس برافع من الأدلة لتعبد ثابت لا يكون ناسخا . وقلنا : مثل الحكم ، لأن رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون إلا بداء . واشترطنا التراخي ، لأن المقارن لا يكون ناسخا وإنما هو بيان لمدة التكليف ، وبيان المدة لا يكون نسخا . والدلالة على صحة هذا الحد ، أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف الدليل بأنه ناسخ والمرفوع منسوخ ، ومتى اختل شرط واحد فليس بناسخ ولا منسوخ .