responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 81


علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الأمر بالمنهي عنه إلا الجهل بالعاقبة .
الثاني : أن أمره بالشئ دلالة حسنه ونهيه دلالة قبحه ، والنهي عن الحسن والأمر بالقبيح لا يجوز عليه سبحانه .
ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء ، لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف بشئ ونهيه عن غيره ، ونهي مكلف آخر عن نفس ما أمر به ، و تكليفه شيئا زمانا معينا ونهيه عن مثله في زمان آخر ، وأمر [1] بالفعل في وقت على وجه ونهيه عن إيقاع مثله على وجه آخر . واتفاق العلماء على حسن ما له هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء .
وأما النسخ فهو كل دليل سمعي دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص الأول على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .
واشترطنا كون الناسخ دليلا لأن رفع التعبد الثابت بمطلق نصه تعالى لا يجوز بغير دلالة .
واشترطنا كونه سمعا لأن النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا ولا يرتفع الأحكام الشرعية به .
واشترطنا كونه رافعا لأن ما ليس برافع من الأدلة لتعبد ثابت لا يكون ناسخا .
وقلنا : مثل الحكم ، لأن رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون إلا بداء .
واشترطنا التراخي ، لأن المقارن لا يكون ناسخا وإنما هو بيان لمدة التكليف ، وبيان المدة لا يكون نسخا .
والدلالة على صحة هذا الحد ، أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف الدليل بأنه ناسخ والمرفوع منسوخ ، ومتى اختل شرط واحد فليس بناسخ ولا منسوخ .



[1] كذا في النسخ ، والظاهر : وأمره .

81

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست