responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 507


على صدقه ، لكون كل واحد من هذه طريقا للعلم على ما سلف لنا في أول الكتاب ، وطريق العلم الآن وما قبله من أزمنة الغيبة بفتياهم تواتر شيعتهم عنهم أو إجماع علمائنا ، إذ كان التواتر طريقا للقطع بغير إشكال بصحة المنقول ، وإجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم دون من عداهم من الفرق الضالة بجحد الأصول وإنكار إمامته عليه السلام [ و ] دون عامتهم لأن الحجة المعصوم المنصوب لحفظ . . . من أهل الضلال ولا من عامة المحققين لكونه سيد العلماء . . . لذلك القطع بصحة إجماعهم لكون المعصوم الذي . . . واحدا منهم .
وطريق العلم بالتواتر والاجماع الاختلاط . . . وسماع نقلهم وفتياهم و قراءة تصانيفهم وتأمل . . . به فإنه متى يسلك مكلف العمل بالشريعة طريق العلم بها من الوجه الذي أمر به ، يعلم تواتر الإمامية بمعظم إحكام المسألة ( كذا ) عن أئمتهم الصادقين عن الله سبحانه ، وإجماع العلماء على ما تواتروا به وما لا تواتر فيه من أحكام الملة فيعلمه [1] به ، ويجد ما تضمنه كتابنا هذا وأمثاله من تصانيف علمائنا رضي الله عنهم من الفتيا السمعي مستندا إلى الحفظة المعصومين ، ويعلم اختصاصه بهم كما يعلم اختصاص ما تضمن كتاب " المزني " بمذهب " الشافعي " وما تضمنه " الطحاوي " بمذهب " أبي حنيفة " وأصحابه ، فيلزم العمل بمقتضاها آمنا من زلل مصنفيها وخطأهم في ذلك لتعلقه بفتيا المأمونين من آل محمد عليهم السلام ، لاختصاصه بالتواتر عنهم والاجماع الذي قد بينا كونهما طريقين إلى فتياهم عليهم السلام .
ويكتفي بذلك عن النظر في أعيان المسائل إذ لا فرق في صحة المسألة بين أن يدل دليل مفرد عليها من كتاب أو سنة أو إجماع وبين أن يعلم استنادها إلى



[1] في بعض النسخ : فيعمله به .

507

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست