responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 488


إن قيل : فقد كان ينبغي أن يسمع كلام الملائكة والمحى [1] لأن حصول ذلك بحيث يكون بقر القبر سامع ليس بواجب ، فإذا لم يجب وانتفى إدراك ذلك وجب القطع على تخصصه بوقت لا يكون هناك سامع ، وبمثل هذا نجيب من سأل فقال : كيف يصح ذلك ونحن أي وقت كشفنا عن الميت وجدناه بحاله ، لأن حالة إحيائه غير مختصه بوقت .
وبعد فالعلم بنشر كل ميت مرتفع .
فإن قيل : في الراجعة ( كذا ) أخبرونا عن المكرورين أعقلاء أم لا ، فإن كانوا عقلاء فمن كمال العقل التكليف وذلك يصح إيمان الكافر وكفر المؤمن أو فسقه ، والاجماع بخلاف ذلك .
قيل : المكرورون عقلاء ، ويصح أن يكونوا مكلفين ، ولا يلزم كفر المؤمن لما بيناه من وجوب الموافاة بالإيمان وتعذر حصول الكفر بعد ثبوته ، وفسقه مأمون لأنه تعالى لا يرجع من يعلم من حاله أنه يفسق ، وأما إيمان الكافر فذلك جائز من جهة العقل ، لكن الإجماع مانع منه وهو اتفاقهم على أن من مات كافرا فلا بد أن يوافي القيامة بكفره ، وقد نطق القرآن بذلك في غير موضع ونص سبحانه زائدا على ذلك بأنهم لو ردوا لعادوا بقوله تعالى : " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه " [2] فعلى هذا لا يكر من الكفار من يعلم حاله أنه يختار الإيمان . ويصح أن يكونوا غير مكلفين . . . في نشرهم تعجيل قسط من الثواب لأهل الإيمان بمشاهدة دولة . . . ذلك من المسار وتعجيل قسط من العقاب لأهل الضلال . . .
الغم عليهم بما يشاهدونه من علو الحق وأهله المستضعفين . . أو أمرهم وهلاك إخوانهم فيه والإشارة بذم المعظمين عندهم . . . بالقتل نكالا فيكون حال الفريقين



[1] العبارة ناقصة ظاهرا .
[2] سورة الأنعام ، الآية 28 .

488

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست