responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 48


قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا ، والقبيح من جملة المقدورات بغير شبهة فيجب أن يكون قادرا عليه .
وأيضا فإن صفة القبح وجه للفعل كالحسن [1] وليس بجنس فيجب لكونه تعالى قادرا على سائر الأجناس أن يكون قادرا على وجوهها التي يحدث عليها .
ومنع النظام [2] من كونه تعالى قادرا على القبيح لما يؤدي إليه من الجهل أو الحاجة المستحيلين عليه سبحانه أو انقلاب دلالة القبيح .
وذلك فاسد كاشف عن جهله بكون القديم سبحانه قادرا لنفسه ، إذ لو علم ذلك وكونه مقتضيا للقدرة على كل ما يصح كونه مقدورا مع علمه بكون القبيح مقدورا للعباد لم ينف كونه تعالى قادرا على القبيح .
وكذلك لو علم أن من حق القادر على الشئ أن يكون قادرا على جنس ضده مع علمه بأنه قادر على الحسن [3] لم ينف كونه قادرا على القبيح ، جنسا كان القبح [4] أو وجها . وهذا يدل على جهله بالتوحيد والعدل .
فأما شبهته فمبنية على فرض وقوع القبيح ، وذلك بناء فاسد لأنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا لداع مقصود ، لاستحالة السهو والعبث عليه ، ولا داع إلى القبيح إلا الحاجة وهي مستحيلة فيه سبحانه ، فلم يبق له داع إليه فاستحال منه فعله وإن كان قادرا عليه ، وسقط لذلك تقدير النظام .



[1] في جميع النسخ : كالجنس ، والصحيح ما أثبتناه ، راجع تقريب المعارف للمؤلف باب العدل .
[2] هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام ، توفي سنة 231 . ويطلق على أصحابه النظامية .
[3] في جميع النسخ : الجنس ، والصحيح ما أثبتناه .
[4] في جميع النسخ : القبيح .

48

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست