نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 48
قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا ، والقبيح من جملة المقدورات بغير شبهة فيجب أن يكون قادرا عليه . وأيضا فإن صفة القبح وجه للفعل كالحسن [1] وليس بجنس فيجب لكونه تعالى قادرا على سائر الأجناس أن يكون قادرا على وجوهها التي يحدث عليها . ومنع النظام [2] من كونه تعالى قادرا على القبيح لما يؤدي إليه من الجهل أو الحاجة المستحيلين عليه سبحانه أو انقلاب دلالة القبيح . وذلك فاسد كاشف عن جهله بكون القديم سبحانه قادرا لنفسه ، إذ لو علم ذلك وكونه مقتضيا للقدرة على كل ما يصح كونه مقدورا مع علمه بكون القبيح مقدورا للعباد لم ينف كونه تعالى قادرا على القبيح . وكذلك لو علم أن من حق القادر على الشئ أن يكون قادرا على جنس ضده مع علمه بأنه قادر على الحسن [3] لم ينف كونه قادرا على القبيح ، جنسا كان القبح [4] أو وجها . وهذا يدل على جهله بالتوحيد والعدل . فأما شبهته فمبنية على فرض وقوع القبيح ، وذلك بناء فاسد لأنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا لداع مقصود ، لاستحالة السهو والعبث عليه ، ولا داع إلى القبيح إلا الحاجة وهي مستحيلة فيه سبحانه ، فلم يبق له داع إليه فاستحال منه فعله وإن كان قادرا عليه ، وسقط لذلك تقدير النظام .
[1] في جميع النسخ : كالجنس ، والصحيح ما أثبتناه ، راجع تقريب المعارف للمؤلف باب العدل . [2] هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام ، توفي سنة 231 . ويطلق على أصحابه النظامية . [3] في جميع النسخ : الجنس ، والصحيح ما أثبتناه . [4] في جميع النسخ : القبيح .
48
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 48