responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 478


على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك ، وأجروا الأحكام عليه ، فإن صاروا إلى مقتضى الحجة من هذا الالزام سقط ما يذهبون إليه من كبير وصغير ، وفسد لذلك ما يتفرع عليه من التحابط ويبنى عليه من الوعيد ، ودخلوا في مذهبنا المحكوم فيه باستحقاق العقاب بكل معصية وثبوت ذلك إلا أن يتفضل مالكه بإسقاطه ابتداءا أو عند توبة أو شفاعة ، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ، وإن امتنعوا من ذلك نقضوا ما يذهبون إليه من أن القطع بوعيد المعصية وثبوت سمة الفسق بها . . .
فإن قالوا : لم تنازع في استحقاق العقاب بكل معصية . . . الكبائر وإن لم يتعين لنا منها . . . جهة الاستحقاق دلالة على انتفاء ما يقابله . . . اجتماعها فأما ما عداها فوعيدها مشترط بأن يكون . . . تفرقتكم بين الأمرين مع تناول الوعيد لهما على وجه واحد وثبوت سمة الفسق وأحكامه بكل منهما وتعلق الذم واللعن عليه لأن قوله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " [1] وقوله : " ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا " [2] " ومن يعص الله ورسوله . . . الآية " [3] ومن يعمل سوءا يجز به الآية [4] " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا . . . الآية " [5] " والذين يكنزون الذهب والفضة . . . الآية " [6] وأمثال ذلك من الوعيد



[1] سورة النساء ، الآية 10 .
[2] سورة الفرقان ، الآية 19 .
[3] سورة النساء ، الآية 14 .
[4] سورة النساء ، الآية 123 .
[5] سورة البقرة ، الآية 278 .
[6] سورة التوبة ، الآية 34 .

478

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست