نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 453
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
الباقي ، ففعل ، مضى [1] إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشئ منه . وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما : هما لي ، وقال الآخر : هما شركة بيننا ، فأحد الشيئين لمن قال : هما لي ، ويقسم الآخر بينهما صلحا ، وإن قال كل واحد منهما : هما لي قسما بينهما . ومن كان عليه سلف في ثبوت عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وانفذهما إلى المسلمين فلم يتميزا ، فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان . ومن كان عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الآخر بينهما . " تم التكليف السمعي بحمد الله تعالى .