responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 426


الجاهلية ، وقد قال الله تعالى : " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية [1] .
وروي عن أبي عبد الله أنه قال : الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية . [2] وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرضا وملائكة العذاب فيلحقه وزره ووزر من يعلم بفتياه [3] .
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم [4] وقد قال الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون .
وروي عنه عليه السلام أنه قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه [5] .
مقتضى هذا الحديث ظاهر ، لأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا بالحكم ، وقد بينا قبح الحكم بغير علم ، وجواب من يسأله لا يقتضي حصول العلم له بالحكم بغير شبهة ، فلهذا حقت عليه اللعنة ، ولأنه عند مخالفينا إن كان من أهل الاجتهاد فهو مستغن عن غيره ولا يحل له تقليده ، وإن



[1] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الرابع ، الحديث الثامن ، والآية في سورة المائدة : 50 .
[2] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الرابع ، الحديث السابع .
[3] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الرابع ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .
[4] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الخامس ، الحديث الثاني .
[5] الوسائل ، أبواب آداب القاضي ، الباب الرابع ، الحديث الأول .

426

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست