نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 424
حكم الله سبحانه وتعالى الذي تعبد ( يعتد - خ ) بقوله وحظر خلافه . ولا يحل له مع الاختيار وحصول الأمن من معرة [1] أهل الباطل الامتناع من ذلك ، فمن رغب عنه ولم يقبل حكمه من الفريقين فعن دين الله رغب ، ولحكمه سبحانه رد ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله خالف ، ولحكم الجاهلية ابتغى ، و إلى الطاغوت تحاكم . وقد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام بمعنى ما ذكرناه : فروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل : [2] " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " [3] . وعنه صلى الله عليه وآله أنه [4] قال : إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته [5] قاضيا فتحاكموا إليه [6] . وروي عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من
[1] مضرة . [2] سورة النساء ، الآية : 60 [3] الوسائل ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث الثاني . [4] كذا . [5] في بعض النسخ : جعلته عليكم قاضيا . [6] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث الخامس ، وفيه " يحاكم " مكان " يخاصم " .
424
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 424