responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 424


حكم الله سبحانه وتعالى الذي تعبد ( يعتد - خ ) بقوله وحظر خلافه .
ولا يحل له مع الاختيار وحصول الأمن من معرة [1] أهل الباطل الامتناع من ذلك ، فمن رغب عنه ولم يقبل حكمه من الفريقين فعن دين الله رغب ، ولحكمه سبحانه رد ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله خالف ، ولحكم الجاهلية ابتغى ، و إلى الطاغوت تحاكم .
وقد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام بمعنى ما ذكرناه :
فروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل : [2] " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " [3] .
وعنه صلى الله عليه وآله أنه [4] قال : إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته [5] قاضيا فتحاكموا إليه [6] .
وروي عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من



[1] مضرة .
[2] سورة النساء ، الآية : 60
[3] الوسائل ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث الثاني .
[4] كذا .
[5] في بعض النسخ : جعلته عليكم قاضيا .
[6] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث الخامس ، وفيه " يحاكم " مكان " يخاصم " .

424

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست