نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 422
ومنعنا من صحة الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه ، وتعذر العلم عليهم بشئ منه لأجله وتدينهم [1] بالباطل وتنفيذه ، وفقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه ، وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم ، و لبعض ذلك حرم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة في تنفيذ الأحكام وتقليده ذلك والتحاكم إليه . واعتبرنا العلم بالحكم لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم ، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله سبحانه وتعالى ونائبا في إلزامه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقبح الأمرين من دون العلم . واعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه من حيث كان تقلد الحكم بين الناس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضي الحكم بالجور ، وفيه مع كونه كذلك ما في الحكم بغير علم [2] . واعتبرنا اجتماع العقل والرأي ، لشديد [3] حاجة الحكم إليهما وتعذره صحيحا من دونهما . واعتبرنا سعة الحلم ، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم فيسعهم بحلمه . واعتبرنا البصيرة بالوضع ، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين إليه يسد طريق العلم بالحكم عنه ، ويمنع من وضعه موضعه . واعتبرنا الورع ، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم
[1] في بعض النسخ وفي السرائر : وإقدامهم بالباطل . [2] في بعض النسخ وفي السرائر هكذا : وهو مع كونه كذلك ينافي الحكم لغير علم . [3] لشدة .
422
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 422