نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 400
وهي الخدش الذي يقشر الجلد ويسيل الدم ففيها عشر عشر دية المشجوج ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ففيها خمس عشر ديته ، ثم النافذة وهي التي تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة وتسمى المتلاحمة ففيها خمس عشر وعشر عشر ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ إلى القشرة الخفيفة الرقيقة المتغشية للعظم ففيها خمسا عشر ديته ، ثم الموضحة وهي التي توضح إلى العظم ففيها نصف العشر ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ففيها عشر الدية ، ثم الناقلة التي تكسر العظم وتزيد على الهاشمة ويحتاج معها إلى نقل العظام من موضع إلى آخر ففيها عشر ونصف عشر دية [1] ثم المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية . وفي لطمة وجه الحر المسلم إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو اسود ثلاثة دنانير . وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه وفيمن عداه بحساب ديته . وفي الجائفة تصل إلى الجوف ثلث الدية . وفيما بيناه من ديات الأعضاء والجراح والشجاج بحسب دية المجروح .