responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 40


متجدد محالا ، واختصاص الجواهر بالجهات لأنفسها أو لمقتض قديم محال ، لأن ذلك يقتضي استحالة خروجها عنها ، لأن الحكم المسند إلى النفس أو إلى مقتض قديم لا يجوز بطلانه ، لاستحالة بطلان موجبه ، وفي علمنا بصحة تنقلها في [1] الجهات دليل على أنها لم يختصها لأنفسها ولا لمقتض قديم .
وأيضا فإن اختصاصها لأحد الأمرين يقتضي كونها بأسرها في جهة واحدة لتماثلها ووجوب المشاركة في صفة النفس وما وجب عنها من الحكم إن كان ذلك للنفس ، وإن كان لمعنى قديم فكذلك ، لكون القديم مثلا للقديم ومشاركا له في كل ما جاز عليه ووجب له واستحال عليه ، وفي علمنا باستحالة ذلك دليل على أنها لم يختص الجهات لأنفسها ولا لمقتض قديم وذلك يحيل وجودها فيما لم يزل ويقتضي تجددها بعد عدم ، وهذا هو معنى القول بحدوثها .
وإذا ثبت أن الجواهر محدثة ثبت حدوث ما حلها من الأعراض لاستحالة انفرادها منها ، وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون محدثا ، وهي على ضربين :
ضرب يصح تعلقه بالمحدث وهو الاعتقادات والظنون والنظر والإرادات والكراهات والاعتماد والأصوات والألوان [2] والتأليف والآلام المتولدة عن . . .
وضرب يستحيل تعلقه بالمحدث وهي الحياة والقدرة والشهوة والنفور بالمحدثين والعلوم الضرورية والحرارة والبرودة . . . والآلام المبتدئة .
وقلنا بتعذر جنس الجواهر وهذه الأجناس من الأعراض على كل محدث لتوفر دواعيه إلى شئ منها وخلوها من الصوارف [ الطوارق خ ] وتعذرها



[1] من .
[2] في بعض النسخ : الأكوان .

40

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست