نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 40
متجدد محالا ، واختصاص الجواهر بالجهات لأنفسها أو لمقتض قديم محال ، لأن ذلك يقتضي استحالة خروجها عنها ، لأن الحكم المسند إلى النفس أو إلى مقتض قديم لا يجوز بطلانه ، لاستحالة بطلان موجبه ، وفي علمنا بصحة تنقلها في [1] الجهات دليل على أنها لم يختصها لأنفسها ولا لمقتض قديم . وأيضا فإن اختصاصها لأحد الأمرين يقتضي كونها بأسرها في جهة واحدة لتماثلها ووجوب المشاركة في صفة النفس وما وجب عنها من الحكم إن كان ذلك للنفس ، وإن كان لمعنى قديم فكذلك ، لكون القديم مثلا للقديم ومشاركا له في كل ما جاز عليه ووجب له واستحال عليه ، وفي علمنا باستحالة ذلك دليل على أنها لم يختص الجهات لأنفسها ولا لمقتض قديم وذلك يحيل وجودها فيما لم يزل ويقتضي تجددها بعد عدم ، وهذا هو معنى القول بحدوثها . وإذا ثبت أن الجواهر محدثة ثبت حدوث ما حلها من الأعراض لاستحالة انفرادها منها ، وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون محدثا ، وهي على ضربين : ضرب يصح تعلقه بالمحدث وهو الاعتقادات والظنون والنظر والإرادات والكراهات والاعتماد والأصوات والألوان [2] والتأليف والآلام المتولدة عن . . . وضرب يستحيل تعلقه بالمحدث وهي الحياة والقدرة والشهوة والنفور بالمحدثين والعلوم الضرورية والحرارة والبرودة . . . والآلام المبتدئة . وقلنا بتعذر جنس الجواهر وهذه الأجناس من الأعراض على كل محدث لتوفر دواعيه إلى شئ منها وخلوها من الصوارف [ الطوارق خ ] وتعذرها