نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 398
وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية ، فإن التأمت فخمس ديتها . وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما زاد على هذا العدد من الزوايد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته [1] ، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها ، يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها . وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الابهام فديتها ثلث الدية [2] ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الابهام ثلث ديتها ، وفي الثاني [3] ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها . وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف . وفي العضدين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد . وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع من أصابعها عشر دية [4] ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث
[1] عشر عشر الدية . [2] في بعض النسخ : ثلث دية اليد . [3] في المختلف : وفي الباقي . [4] في بعض النسخ : ديته .
398
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 398