responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 382


< فهرس الموضوعات > 5 - الضرب الخامس من الاحكام : أحكام القصاص < / فهرس الموضوعات > الضرب الخامس من الأحكام القصاص واجب على كل عاقل قصد الجناية على غيره من الناس في نفسه ، < فهرس الموضوعات > قصاص القتل < / فهرس الموضوعات > وهو على ضربين : قود عن قتل ، والثاني قصاص عن جروح . وإنما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القود منه بأن يقصد إلى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه من ضرب في مقتل [1] أو خنق بحبل أو تغريق [2] أو تحريق أو تردية من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال عليه وأشباه ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه ، من غير استحقاق .
وإنما يكون جارحا ما يوجب القصاص مع تكامل الشروط المذكورة في القود إذا كان ما قصده مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد والرجل والإصبع إلى غير ذلك ولا يخاف معه تلف المقتص منه ، فأما الكسر والفك المنجبر والجرح الملتئم والمأمومة في الشجاج والجائفة في الجوف وما يجري مجراهما فلا قصاص في شئ منه . والمسلمون الأحرار تتكافأ دماؤهم في القتل والجراح .
ولا يقتص لعبد من حر ولا لذمي من مسلم ولا لمبطل من محق ، ويقتص للعبد من العبد وللذمي من الذمي وللضال عن الحق من الضال . فإذا قتل



[1] في بعض النسخ : في قتل .
[2] في بعض النسخ : أو تفريق وفي بعضها : أو تعريق .

382

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست