نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 380
أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثنا عشر سهما ، لأخوة الأم الثلث أربعة وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكل أخت سهمان ، ثم على الحساب . ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد و الباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون لكل واحد منهم سهما ، وإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة بنين وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة إخوة لأب وأختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الأخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم . ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع [1] . ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه إن كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب وأخت أو ابنين وبنت فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين فسهامهم عشرة تضرب في الأصل فتصير ستين سهما ، لذي السدس عشرة أسهم ، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ، ولكل أنثى خمسة أسهم . ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها . ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد وتبقى سبعة فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وإن انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا