نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 375
كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو إمامة ، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ، فإن كان جميع ورثة المسلم كفارا بأحد أسباب الكفر فميراثه لمولى نعمته المسلم ، فإن لم يكن له ولي نعمة فتركته لسلطان الاسلام . وإن كان الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة يضارعونه في الكفر ورثوه . وإن كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث وإن دانوا بالكفر فميراثه لقرابته المسلم دونهم . ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم . ولا يرث القاتل مقتوله عمدا ، ويرثه إن كان القتل خطأ ما خرج عن الدية المستحقة عليه ، ويرثه إن كان قتله إياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك . ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن أمه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه ، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه ، وترثه أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال . ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا فرج له بالقرعة . ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه ، وإذا عتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة ورث ، وبعدها لا يرث وإذا لم يكن للموروث إلا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي . وإذا كان للوراث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه . وإذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون لزمه حكم الاقرار في سهمه دونهم ، مثال ذلك أخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الأخوة وأنكره
375
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 375