responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 375


كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو إمامة ، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ، فإن كان جميع ورثة المسلم كفارا بأحد أسباب الكفر فميراثه لمولى نعمته المسلم ، فإن لم يكن له ولي نعمة فتركته لسلطان الاسلام .
وإن كان الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة يضارعونه في الكفر ورثوه . وإن كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث وإن دانوا بالكفر فميراثه لقرابته المسلم دونهم .
ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم .
ولا يرث القاتل مقتوله عمدا ، ويرثه إن كان القتل خطأ ما خرج عن الدية المستحقة عليه ، ويرثه إن كان قتله إياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك .
ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن أمه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه ، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه ، وترثه أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال .
ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا فرج له بالقرعة .
ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه ، وإذا عتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة ورث ، وبعدها لا يرث وإذا لم يكن للموروث إلا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي .
وإذا كان للوراث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه .
وإذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون لزمه حكم الاقرار في سهمه دونهم ، مثال ذلك أخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الأخوة وأنكره

375

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست