نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 373
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
وحكم ولد الإخوة مع الأزواج حكم آبائهم ، وحكم الأجداد والجدات وإن علوا مع الأخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم ، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد ، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساوين في الكلالة ، فإن اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا [ كما ] لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب . وثالث المستحقين الأعمام والعمات والخؤولة والخالات ، لواحدهم إذا انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة ، فإن انفرد بالإرث أحد الكلالتين فلهم جميع المال قسمة كلالة الأم الذكر والأنثى سواء وكلالة الأب للذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الأب واحدا كان منها [1] عما أو عمة أو جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم . فإن اختلفت جهات أحد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لأب ، وعم أو عمة أو أعمام لأم ، وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلواحد الأعمام للأم السدس و لجميعهم الثلث والباقي لأعمام الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام الأب خاصة ، وكذلك القول في الأخوال المتفرقة . فإن اجتمعت الأعمام المتفرقون مع الأخوال المتفرقين فللأخوال الثلث لأخوال الأم منه السدس والباقي لأخوال الأب والأم دون أخوال الأب ، و للأعمام الثلثان لأعمام الأب منه السدس والباقي لأعمام الأب والأم دون أعمام الأب . ويقوم الأعمام إخوة الأب لأبيه خاصة مقام الأعمام إخوة الأب لأبيه وأمه