responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 371


وللولد إذا انفرد من الأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا أم جماعة المال كله يتساوى الذكور فيه والإناث ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان مع الولد زوج أو زوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد بحسب فرائضهم .
وولد الصلب الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وإن كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن .
وإذا فقد الولد الأدنى قام ولد الولد مقامه في حجب الأبوين والزوجين عن أعلى الفرضين إلى أدناها . وورث كل منهم ميراث من تقرب به كابن بنت وبنت ابن لبنت الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه ، فإن كان ولد البنت أو الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه ، فإن كان ولد البنت أو الابن جماعة فلكل منهم ميراث من تقرب به بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا يرث من بعد عن الموروث من أهل هذه الرتب الثلاث برتبتين مع من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين ، هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه .
ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه و ثياب مصلاه دون سائر الورثة ويقسم الباقي .
وثاني المستحقين الأخوة والأخوات والأجداد ، والجدات فلواحدهم إذا انفرد المال كله .
وإن انفرد بالإرث إخوة الأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء .
وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته .
فإن كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد

371

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست