نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 371
وللولد إذا انفرد من الأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا أم جماعة المال كله يتساوى الذكور فيه والإناث ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان مع الولد زوج أو زوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد بحسب فرائضهم . وولد الصلب الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وإن كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن . وإذا فقد الولد الأدنى قام ولد الولد مقامه في حجب الأبوين والزوجين عن أعلى الفرضين إلى أدناها . وورث كل منهم ميراث من تقرب به كابن بنت وبنت ابن لبنت الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه ، فإن كان ولد البنت أو الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه ، فإن كان ولد البنت أو الابن جماعة فلكل منهم ميراث من تقرب به بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يرث من بعد عن الموروث من أهل هذه الرتب الثلاث برتبتين مع من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين ، هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه . ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه و ثياب مصلاه دون سائر الورثة ويقسم الباقي . وثاني المستحقين الأخوة والأخوات والأجداد ، والجدات فلواحدهم إذا انفرد المال كله . وإن انفرد بالإرث إخوة الأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء . وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته . فإن كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد
371
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 371