نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 369
الإرث موقوف على عدم الرتبة الأولى جملة ، ولا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويقوم ولد الإخوة وإن هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركة الأجداد ومنع من حجبه آبائهم الأدنون عن الإرث . والرتبة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، واستحقاقهم موقوف على عدم ذوي الرتبتين الأولة والثانية وآحادهم ، ويقوم أولاد كل منهم مقام أبيه أو أمه ، والأقرب من أهل هذه الرتب الثلاث أولى بالإرث ممن بعد ( كذا ) ، فالولد الأدنى أحق من ولد الولد وإن كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن ، وبنت البنت أولى بالإرث من ابن ابن الابن ، والأخت للأم أحق من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخت للأم أحق من ابن ابن الأخ للأب والأم ، والعمة والخالة أحق من ابن العم ، وبنت العمة والخالة أحق من ابن ابن العم وبنت بنت العمة . ثم على هذا التنزيل لا يختلف حال التوريث إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب في توريث ابن العم دونه . والإرث بالزوجة ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب . والرتبة الرابعة ميراث المولى وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب الدانية والقاصية ، أو ما يفضل عن إرث الزوجة وهو مختص بذوي الولاء و عصبته . والرتبة الخامسة ميراث سلطان الاسلام وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب والولاء و ( كذا ) ما يفضل عن حق الزوجة .
369
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 369