نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 366
أباها لم يلزمه القيام بها ، وإن كان غائبا فبلغه استنادها إليه والموصي حي فهو بالخيار في قبولها وردها ، وإن لم يبلغه حتى مات الموصي أو أباها في حياته ولم يبلغ الموصي فالقيام بها لازم له . وإذا كان الوصي ضعيفا فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بمأمون قوي ولا يعزله ، وإن كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهم التفرد بشئ من النظر إلا أن يجعل ذلك له الموصي ، فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه وجعل الباقين تبعا له . ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له الموصي ، فإن مات الوصي فعلى الناظر في المصالح رد القيام بما كان إليه إلى من يراه أهلا لذلك . وإذا مات الموصى له والموصي حي لم يغير الوصية ثم مات بعده لم تنتقض الوصية ، وإن رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت . وللموصي ما دام حيا تغيير الوصية بالزيادة والنقصان وتغيير الشروط و الأوصياء ، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته ، وإذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين النظر في ذلك إذا تمكنوا ، وإذا فقد التمكن سقط فرض ذلك عنهم .
366
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 366