نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 342
أخذ الحاكم بيعه [1] في حقوق الغرماء ، فإن امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم . وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا . ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس .