responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 340


فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا .
وضمان المجهول جائز كالمتعين ، كقول الضامن : " كل حق عليه لازم لي " ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة .
ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق ، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن يضمنه .
وإذا لم يبرء الغريم إلى المحال في مال الحوالة ورضي [1] المحال عليه [2] بذلك لم تبرء ذمته منه ويحسب ما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه الأول بالباقي ، وإن برئ إليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه بشئ من مال الحوالة .



[1] في بعض النسخ : وترضى .
[2] في بعض النسخ هكذا : ورضي المحال أو المحال عليه .

340

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست