نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 340
فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا . وضمان المجهول جائز كالمتعين ، كقول الضامن : " كل حق عليه لازم لي " ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة . ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق ، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن يضمنه . وإذا لم يبرء الغريم إلى المحال في مال الحوالة ورضي [1] المحال عليه [2] بذلك لم تبرء ذمته منه ويحسب ما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه الأول بالباقي ، وإن برئ إليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه بشئ من مال الحوالة .
[1] في بعض النسخ : وترضى . [2] في بعض النسخ هكذا : ورضي المحال أو المحال عليه .
340
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 340