responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 333

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


وإذا مات حل [1] ماله من دين مؤجل عليه .
وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله .
والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه . وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر . وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله .
ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون .



[1] في جميع نسخنا هكذا : وإذا مات المؤجل ماله . والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المختلف للعلامة فراجع .

333

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست