نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 333
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
وإذا مات حل [1] ماله من دين مؤجل عليه . وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله . والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه . وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر . وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله . ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون .
[1] في جميع نسخنا هكذا : وإذا مات المؤجل ماله . والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المختلف للعلامة فراجع .
333
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 333