responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 299


فإذا انقضت المدة حرمت عليه ، وله أن يستأنف عقدا ثانيا ، وعليها العدة .
فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وإن عزل الماء ، وإن كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به ، فإن اعترف به لحق بنسبه [1] ، وإن أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه .
ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها ، ويجوز بالثيب من غير إذنه ، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت .
ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار .



[1] بنسبته خ .

299

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست