responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 290


تحريمه بغير ذلك .
ووقوف التصرف في ملك الغير وانتقاله على عقد بيع أو هبة أو إجارة أو صدقة أو إرث إلى غير ذلك من العقود الشرعية دلالة على قبح التصرف و فساد الانتقال من دونها أو مع إيقاعها بخلاف المشروع فيها .
فصار على ما تراه المقصود بالأحكام مساويا للمقصود بسائر العبادات ، و دلالة واضحة على التحريم على الوجه الذي ذكرناه .
ولدخول الأحكام في التكليف هذا المدخل ، لم ندخلها في جملة ما يطلق عليه سمة العبادات ولا سمة المحرمات ، لتعارف أهل الشريعة إطلاق سمة العبادات على ما ابتدأ سبحانه بإيجابه كصلاة الخمس والزكاة وصوم الشهر ، و الترغيب فيه كصلاة الليل والصدقة وصوم شهر شعبان ، وليس النكاح والبيع والابتياع والإجارة والطلاق والظهار من ذلك بسبيل ، [1] لأنه تعالى لم يبتدئ العاقل بالتعبد بشئ منه ، وإنما تعبده إذا أراد استباحة البضع أن يعقد عقدا مخصوصا ، وإذا أراد تحريمه بإيقاع مخصوص ، وإذا أراد التملك بعقد مخصوص لا تصح الإباحة والتملك والتحريم من دونهما [2] .
فلو وصفنا الأحكام بأنها عبادات لأوهم ذلك لحوقها بالصلاة والزكاة والصوم في كيفية التعبد ، فوضع لها في عرف الشرع عبارة تبين بها من هذه العبادات المبتدأة وإن كان التعبد بها ثابتا على الوجه الذي تقدم ذكره .
ولو وصفناها بأنها محرمات للحقت بالزنا وشرب الخمر والميتة والدم و أمثال ذلك من محرمات المآكل والمشارب والمناكح والمكاسب ، وليست كذلك ، وإنما هي دلالة على التحريم ، والدلالة على المدلول عبادة كان أو



[1] في بعض النسخ : سبيل .
[2] من دونها . ظ .

290

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست