نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 256
من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا " وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة واستعينوا بالصبر والصدق [1] فإنما ينزل النصر بعد النصر ، فجاهدوا [2] في الله حق جهاده ولا قوة إلا بالله [3] . ومن السنة أن يؤخر إلى أن تزول الشمس ويصلي الصلاتان ، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول : " إذا زالت الشمس تفتح أبواب السماء و تنزل الرحمة والنصر وهو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم " [4] . ولا تبدأ [5] العدو بالحرب بعد الاعذار حتى يكونوا هم الذين يبدؤن به لتحق الحجة ويتقلدوا البغي . ولا يجوز لمسلم أن يستبرز كافرا إلا بإذن سلطان الجهاد ، ويجب عليه أن يبرز إلا من استبرز [6] بغير إذن . ولا يجوز قتل الشيخ الفاني إلا أن يكون من أهل الرأي ك " دريد بن الصمة " ولا المرأة ولا الصبي ولا المريض المدنف ولا الزمن ولا الأعمى ولا المأوف العقل ولا لمتبتل في شاهق إلا أن يقاتلوا فيحل قتلهم . ولا يجوز حرق الزرع ولا قطع شجرة الثمر [7] ولا قتل البهائم ولا خراب المنازل ولا التهتك بالقتلى .