responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 249


وإن أبوا الإجابة وسألوا النظرة لينظروا لأنفسهم أنظرهم مدة معلومة ينصب لهم فيها من يحاجهم وينبئهم على فساد ما هم عليه ، فإن أقروا بالحق سار فيهم بما ذكرناه وإن أقاموا على الآباء وكانوا كتابيين وهم اليهود و النصارى والمجوس عرض عليهم الجزية والدخول تحت الذمة .
فإن أجابوا ضرب الجزية على رؤوسهم وأقرهم في دارهم وجعل على أراضيهم قسطا يؤدونه مع جزية رؤوسهم ، وإن امتنعوا قاتلهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية .
وجزية الرؤوس مختصة بأحرار رجالهم العقلاء البالغين السليمين دون النساء والعبيد والأطفال والمجانين وذوي العاهات من فقرائهم بحسب ما يراه مما ينهضهم ويجدون منه في كل سنة مرة في وقت معين فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه [1] الجزية .
ويشترط عليهم أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا يتناولوا المحرمات عندهم ، ولا يسبوا مسلما ولا يصغروا به [2] ، ولا يعينوا على أهل الاسلام بنفس ومال ولا رأي ، ولا يجددوا [3] بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم منها .
فإنهم متى خالفوا شيئا من ذلك برئت ذمتهم وحلت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وذراريهم .
فإن أجابوا ودخلوا تحت هذه الشروط فهم في ذمة الله تعالى ورسوله ، يجب نصرهم والمنع منهم .
ويلزم إحضارهم مجالس العلماء بالحجة ليسمعوا الدعوة وتثبت عليهم الحجة .



[1] في المختلف : بقية الجزية .
[2] ولا يصغرونه : ظ .
[3] ولا يتخذوا . كذا في بعض الكتب الفقهية .

249

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست