responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 216


اليد اليسرى ، وهو قائم في الجانب الأيمن ولا يمسها حتى تبرد .
فإن ضعف عن ذلك أو لم يحسنه فليستنب مسلما يجعل يده مع يده ويقول ما ذكرناه .
وليأكل من هديه ويطعم الباقي ، ولا يعطي الجزاز منها ولا من جلالها ولا قلائدها شيئا .
ثم ليحلق رأسه يجلس متوجها إلى الكعبة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، لا يجزي في حج الاسلام غير الحلق ، وفيما عداه التقصير والحلق أفضل ، وفرض النساء التقصير على كل حال وليقل : " اللهم اعطني بكل شعرة يوم القيامة نورا وحسنات مضاعفات ، وكفر عني السيئات إنك على كل شئ قدير " .
وليفتتح الرمي والذبح والحلق بالنية .
ثم ليدخل مكة لطواف الزيارة وهي طواف الحج ، ويصنع قبل دخولها والمسجد ما فعله حين دخل مكة في الابتداء . وليطف بالبيت طواف الزيارة ، ويسعى بعده بين الصفا والمروة ، ويرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء يصنع في كل ذلك ما صنعه حين طاف وسعى للمتعة ، فبالطواف الأول والسعي يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، وبالطواف الآخر يحل منهن .
ثم ليخرج ليومه [1] إلى منى فيبيت بها وليرم في غده الجمرات الثلاث يبدء بالعظمى فيرميها بسبع حصيات ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، ويرمي في اليوم الذي يليه كذلك ، وفي الثالث كذلك ، على الوجه الذي ذكرناه ، ثم لينفر منها إلى مكة ، وقد مضى [2] جميع المناسك .



[1] في بعض النسخ : من يومه .
[2] قضى . ظ .

216

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست