نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 216
اليد اليسرى ، وهو قائم في الجانب الأيمن ولا يمسها حتى تبرد . فإن ضعف عن ذلك أو لم يحسنه فليستنب مسلما يجعل يده مع يده ويقول ما ذكرناه . وليأكل من هديه ويطعم الباقي ، ولا يعطي الجزاز منها ولا من جلالها ولا قلائدها شيئا . ثم ليحلق رأسه يجلس متوجها إلى الكعبة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، لا يجزي في حج الاسلام غير الحلق ، وفيما عداه التقصير والحلق أفضل ، وفرض النساء التقصير على كل حال وليقل : " اللهم اعطني بكل شعرة يوم القيامة نورا وحسنات مضاعفات ، وكفر عني السيئات إنك على كل شئ قدير " . وليفتتح الرمي والذبح والحلق بالنية . ثم ليدخل مكة لطواف الزيارة وهي طواف الحج ، ويصنع قبل دخولها والمسجد ما فعله حين دخل مكة في الابتداء . وليطف بالبيت طواف الزيارة ، ويسعى بعده بين الصفا والمروة ، ويرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء يصنع في كل ذلك ما صنعه حين طاف وسعى للمتعة ، فبالطواف الأول والسعي يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، وبالطواف الآخر يحل منهن . ثم ليخرج ليومه [1] إلى منى فيبيت بها وليرم في غده الجمرات الثلاث يبدء بالعظمى فيرميها بسبع حصيات ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، ويرمي في اليوم الذي يليه كذلك ، وفي الثالث كذلك ، على الوجه الذي ذكرناه ، ثم لينفر منها إلى مكة ، وقد مضى [2] جميع المناسك .