نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 176
< فهرس الموضوعات > النذر < / فهرس الموضوعات > فصل في النذر ومن نذر لبلوغ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر ، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره ، فإن فرط فيه فهو مأزور ، ويلزمه تلافي ما فرطه [1] بتأديته [2] إن أمكن فيه ، وإن تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وإن كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا أثم عليه . < فهرس الموضوعات > الكفارات < / فهرس الموضوعات > فصل في الكفارات يلزم من وجب عليه إخراج شئ من ماله لكفارة تعينت عليه من أحد الوجوه التي بينتها في مواضعها ، أن يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن ، فإن تعين فرضها وهو غير مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الامكان وفعله له فيها .
[1] في بعض النسخ : تلافى فارطه . [2] في بعض النسخ : بتأديه .
176
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 176