نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 159
الشفع يسلم منها ، وركعة الوتر يتوجه لها ويسلم منها ، وركعتي الفجر متصلة بصلاة الليل . وأول وقت هذه الصلاة أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير . وعلى المقصر سبع عشرة ركعة : نوافل المغرب أربع وصلاة الليل ثلاث عشرة ركعة . والمسنون في نوافل النهار الاخفات بالقراءة وفي نوافل الليل الإجهار ، ويجوز الجهر في تلك والاخفات في هذه . ولكل ركعتين من هذه النوافل دعاء مخصوص طالبه يظفر به حيث طلبه من كتب العمل . وكيفيتها في حال القيام والركوع والسجود والجلوس كالفرائض . فإن فاته شئ منها فهو مرغب في قضائه أي وقت تمكن كترغيبه في الابتداء . ومن وكيد السنة على المتم أن يتطوع يوم الجمعة بعشرين ركعة : ست ركعات في صدر النهار وستا إذا ارتفع النهار وستا قبل الزوال وركعتين في أول الزوال ، فإن لم يتسع له ترتيبها كذلك صلاها متوالية ، فإن زالت الشمس وقد بقي منها بقية قضاها بعد العصر . ومن السنة أن يتطوع الصيام [1] في شهر رمضان بألف ركعة يصلي من ذلك في العشرتين الأولتين كل ليلة عشرين ركعة : ثمان ركعات بعد نوافل المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة وقبل الركعتين من جلوس ، ويصلي كل ليلة من العشر الأخير ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة ركعة بعد نوافل المغرب وثماني عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة ، ويصلي ليلة تسع عشر مائة ركعة مضافة إلى الموظف فيها من الركعات ، ويصلي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة وليلة
[1] كذا في جميع النسخ ، وفي المختلف : قال أبو الصلاح : من السنة أن يتطوع الصائم .
159
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 159