responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 152


عقب وعفر وانصرف .
ويلزم المؤتمين به أن يصغوا الخطبة ، ولا يتطوعون بصلاة ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة هو يخطب ، ويصغون إلى قرائته ، ولا يقرؤون خلفه في صلاة الجمعة سمعوا قراءته أو صوته أم لم يسمعوا ، وحالهم في صلاة العصر كسائر الأعصار ويقتدون [1] به بقلوبهم وجوارحهم حسب ما يلزم كل مؤتم بإمام .
ويستحب لكل مسلم تقديم دخول المساجد لصلاة النوافل بعد الغسل و تغيير الثياب ومس النساء ( كذا ) والطيب وقص الشارب والأظافير .
فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضا وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه . ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال ، فإذا زالت الشمس صلاهما وأذن لنفسه وأقام وصلى الظهر أربعا كسائر الأيام ، يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، فإذا سلم بهما عقب وعفر ونهض فصلى فريضة العصر بإقامته من غير أذان ، يقرأ فيها ما يقرأ في الظهر .
ويستحب لمن تعين عليه فرض الجمعة أو سقط عنه أن يقرأ في أولتي صلاتي المغرب وعشاء الآخرة من ليلة الجمعة في الأولة الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي أولة صلاة الغداة من يوم الجمعة مع الحمد سورة الجمعة وفي الثانية معها سورة الاخلاص ، ويطيل قنوته فيها حتى يصير مقدار القيام فيها كالأولة .
وإن قرأ في صلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة بغير ما ذكرناه من السور جاز ، وقرائتها أفضل . ولا يجوز أن يقرأ في الجمعة وظهر يومها بغير السورتين



[1] في أكثر النسخ : ويقيدون به .

152

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست