responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 116


وصلاة نصف شعبان ، وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، وصلاة جعفر عليه السلام ، وصلاة فاطمة عليها السلام ، وصلاة الإحرام ، وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة تحية المسجد .
< فهرس الموضوعات > تفصيل أحكام الصلاة الخمس < / فهرس الموضوعات > باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا : عدد ركعاتها ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح فيه ، والجلوس للتشهدين ، والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله والتسليم .
< فهرس الموضوعات > عدد ركعاتها < / فهرس الموضوعات > فالفرض الأول على ضربين : تمام وتقصير ، والتمام سبع عشرة ركعة :
الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان . والتقصير إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان .
وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب والنزهة ، والمسافر أقل من بريدين - وهما أربعة وعشرون ميلا - ومن سفره أكثر من حضره كالجمال [1] والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من عداهم .
فإن قصر المتم أعاد على كل حال ، وهو مأزور مع القصد ، وإن تمم المقصر [2] مع العلم والقصد أعاد على كل حال ، وإن كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت .



[1] في بعض النسخ : كالحمال .
[2] في بعض النسخ : القصر .

116

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست