responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > طريق العلم بالمعجز < / فهرس الموضوعات > واعتبرنا الشرط الثاني ، لأن من عداه سبحانه يصح منه إيثار القبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب وبعثة الصادق بالمفاسد ، وذلك مانع من اتباع الداعي ، وطريق العلم بذلك أن يكون الخارق للعادة مما يختص جنسه بمقدوره كالجواهر والحياة وغيرهما .
واعتبرنا الشرط الثالث لأنه لو تكامل الشرطان ولم يتعلق الحادث بدعوة مدع معين لم يكن مدع بالتصديق أولى من مدع ، من حيث علمنا أنه لو حدث في السماء أو في الأرض حادث لم تجر العادة به مما يختص القديم سبحانه بالقدرة عليه غير متعلق بدعوة مدع ، لم يصح من أحد أن يجعله دلالة لعدم التعلق بينه وبين كل مدع .
وطريق العلم بالمعجزة المشاهدة ، والخبر المعلوم صحته ، لاستناده إلى قول صادق لا يجوز كذبه أو تواتر ، وهو على ضربين :
أحدهما : بسبق العلم بمخبره لحال النظر في صفات ناقله [1] كوجود بغداد والبصرة ووجود بدر وحنين وصفين والجمل ، وما هذه حاله يجري مجرى العلم الحاصل بالمدرك في البعد عن الشبهة ، وإن اختلف الطريقان .
والضرب الثاني : من التواتر هو ما يقف العلم به على العلم بصدق ناقليه وإنما يعلم صدقهم لتعذر الكذب عليهم ، وإنما يعلم ذلك من واحد وجهين :
أحدهما : بشاهد الحال كالجماعة التي تنقل ركوب الأمير أو قتل الوزير على صفة لا يصلح معها اتفاق ولا تواطؤ ، وهذا الضرب من التواتر لا يفتقر إلى بلوغ الناقلين حدا متواترة [2] من الكثرة وتنائي الديار ، بل كل من تأمله علم صحة المخبر عنه وإن لم يبلغوا عشرة .



[1] العبارة ناقصة ظاهرا .
[2] كذا في بعض النسخ . ولعل الصحيح : حده أو حد التواتر .

69

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست