responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 474


إسقاطه تفضلا بعد ثبوته ، أو فقد العلم بتزايده على ثواب الإيمان وما يضاهيه من الطاعات ، أو فساد إحباط هذا الثواب بالزائد عليه ، يمنع كل واحد من ذلك من القول بوعيد الفساق من المسلمين على ما يذهبون إليه فيه .
< فهرس الموضوعات > في دوام العقاب وعدمه < / فهرس الموضوعات > فأما فساد القول بدوامه فقد سلف برهانه وسقوط دعوى ثبوته عقلا وسمعا .
وأما سقوطه بالعفو فقد بينا جوازه عقلا وثبوته سمعا .
وأما طريق العلم بتزايد العقاب على ثواب الإيمان فمتعذر عقلا وسمعا حسب ما بيناه في الكتاب المذكور .
وأما إحباط العقاب لثواب الإيمان فقد تقدم فساد دعوى صحته واستوفينا الكلام . . . واجتنب سائر الكبائر المعينة وأخل بما عدا ذلك من جميع الواجبات وارتكب سائر القبائح العقلية والسمعية بم تسمعون وتحكمون عليه ؟ فإن قالوا :
نسميه فاسقا ونحكم عليه بعقاب الفساق من الخلود في النار قيل لهم : وأي يدلكم [1] مع قولكم بأن إطلاق هذا الاسم وإثبات حكمه مختص بذوي الكبائر وهذا قد اجتنبها ، وكيف يصح وصفه بالفسق والحكم عليه بما يقتضيه مع تجويز ثبوت إيمانه واجتنابه الكبائر وثبوت ثوابهما وسقوط عقاب جميع ما أتاه من القبح في جنب هذا الثواب .
وبعد فكلكم يذهب إلى أن اجتناب الكبائر مقتض لتكفير ما عداها ويعتمد في ذلك على قوله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " [2] فكيف يتم لكم مع هذا المذهب وصف مجتنبها بالفسق والحكم عليه بحكمه ؟
فإن قالوا : تكفير السيئات وثبوت ثواب الإيمان مشترط باجتناب سائر



[1] كذا .
[2] سورة النساء ، الآية : 31 .

474

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست