responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > الشهادات < / فهرس الموضوعات > فصل في الشهادات تنفيذ الأحكام بالشهادة يتعلق بتكاليف خمسة : أولها العلم بما معه تقبل ، وثانيهما ما يلزم متحملها ومؤديها ، وثالثها معرفة كمية أعيانها ، ورابعها الحكم بها إذا تعارضت ، وخامسها معرفة ما يبطلها .
التكليف الأول من الشهادات العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ و كمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المناقشة [1] أو المملكة أو الشركة ، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد من فروض المشهود عنده في حال اقامتها دون تحملها .
فإذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم القبول حرا كان الشاهد أو عبدا قريبا أو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما ، وإن اختل شرط لم تقبل الشهادة .
ولا تقبل شهادة العبد على سيده ولا الولد على والده فيما ينكرانه و تقبل شهادتهما عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال ،



[1] كذا في النسخ ، الصحيح : المنافسة كما في مختلف العلامة .

435

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست