responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 410


أو مسلمة وذمية .
وإذا أراد ولي الأمر اقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القبط ووسط نهار القر .
وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الاقرار وظهور التوبة قبل البينة والاقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنا واللواط .
فإذا حدت المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو ذمية .
< فهرس الموضوعات > حد القيادة < / فهرس الموضوعات > فصل في القيادة وحدها إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع بين الرجال والنساء والغلمان ، أو النساء والنساء ، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر .
وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الاقرار ما تقدم في الحدود الماضية .
فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال .
وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي [1] كالمسلم وللمرأة كالرجل .



[1] وللذمي . ظ .

410

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست