responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 378


لا يورثه .
ومن السنة إطعام الجدة أو الجد للأب السدس من نصيب ابنها إذا كان حيا وسهمه الأوفر ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، وإن فقد الابن أو كان سهمه الأقل فلا طعمة لهما ولا طعمة لأجداد الأم .
وإذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين فإن عرفت حياته فهو له وإلا قسم بين الورثة ، وإن كان المفقود أولى بالميراث ممن وجد عزل جملة الإرث المدة المذكورة إلى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في أمره .
ويورث المولود بالاستهلال وبالحركة الكبيرة التي لا تكون إلا من حي لأنه ربما كان أخرس .
< فهرس الموضوعات > الباب السادس : قسمة سهامهم < / فهرس الموضوعات > الباب السادس قسمة الرباع والأرضين بين وراثها تفتقر إلى تصحيح السهام لاستغناء ما عداهما من التركات عن ذلك . وطريق إخراج السهام صحاحا أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث فإنها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن معه غيره فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحا ثم ينظر في التفاضل [1] عنه وسهام من عدا مستحقه فإن انقسم عليهم من غير انكسار وإلا ضرب سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه فسهام الكل تخرج منه صحاحا بغير انكسار . وفهم هذه الجملة كاف ونفصلها ليقع العلم بأعيان مسائلها :



[1] في التفاصيل ، كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : في الفاضل عنه .

378

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست