responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 364


فرجع الدار إلى ورثة المعمر .
وهذا الحكم في السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى . ومن شرطه أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين ، وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة .
ويصح مثل ذلك في الأراضي وكل ما يصح الانتفاع به من العروض و الحيوان تكرما ولبعض الأغراض الدنيوية ، ولوجه الله تعالى ، بحيث يصح ذلك فيه ، وحكم الفسخ والامضاء ما تقدم في المساكن .
< فهرس الموضوعات > الوصية < / فهرس الموضوعات > فصل في الوصية قد بينا في كتاب العبادات [1] وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ الله تعالى التعبد به كغيره ، وكيفية الوصية ، وما يفتقر إليه من إشهاد وقيم بها ، وما يجب أن تكون عليه من الصفة ، وما معه تصح وتفسد ، لدخولها في العبادات وذكرناها ها هنا لكونها سببا مبيحا للتصرف بما هي وصية به من مال الموصي .
وهي ماضية في الصحة والمرض مع سلامة الرأي ، لوارث وغيره ، ولا يمضي من وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه إلا ما تعلق بأبواب البر ، وإذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية ، وإن كان ذا رحم مضت إذا كان تبرعا [2] بصلته ، ولا تمضي الواجبة بحال ، وإن أطلق الوصية للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة أو صرح بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية .
ولا تمضي وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه ، وتمضي



[1] راجع ص 234 : فصل في الوصايا .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر : متبرعا .

364

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست