نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 347
تعيين ما انعقدت عليه ووصفه بما يبين به ويتعين [1] الأجر فإن وافق عمل المستأجر لشرط الإجارة استحق الأجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا إلا ما جناه مفرطا أو مختارا " دون ما هلك من حرزه أو غلب عليه . فإن اختلفا في هلاك ما استؤجر لصلاحه كالقصارة والصياغة والنساجة ، و فقدت البينة ، فعليه اليمين بصحة دعواه . وإن خالف شرط الإجارة سقط أجره وضمن ما نقص بفعله أو تلف . وأجر ما يبتاعه المرء لغيره أو يبيعه بإذنه عليه دون من يبتاع له منه أو يبيع عليه ، وأجر الكيال ووزان البضاعة على البائع ، وأجر وزان الثمن وناقده على المبتاع . < فهرس الموضوعات > المضاربة < / فهرس الموضوعات > والمضاربة خارجة عن باب الإجارة والشركة ، وإمضاء شرطها أفضل فإن تنازعا فللمضارب أجر مثله ولا ضمان عليه ما لم يتعد مأذونا فيه . ولا يجوز استيجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلا بإذن الولي ، وضمان ما يفسدونه عليه ، ويجوز استيجار العبد والأمة المأذون لهما في التصرف . ولا يجوز حبس الأجير عن الصلاة ولا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الكسوف ولا الجنازة المتعينة ، ويجوز منعه من الجماعة وإيذانه أفضل . وإذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها ، ولا يضمن ما يغصب عليه ، والملاح ضامن لما يغرق من المتاع بتفريطه ، ولا يضمن ما يغلب عليه بفعله تعالى أو تعدى غيره . وأجر رد الضالة مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها ، فإن لم يبذل شيئا فأجر وجدان العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ، وفي غير