responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 347


تعيين ما انعقدت عليه ووصفه بما يبين به ويتعين [1] الأجر فإن وافق عمل المستأجر لشرط الإجارة استحق الأجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا إلا ما جناه مفرطا أو مختارا " دون ما هلك من حرزه أو غلب عليه .
فإن اختلفا في هلاك ما استؤجر لصلاحه كالقصارة والصياغة والنساجة ، و فقدت البينة ، فعليه اليمين بصحة دعواه .
وإن خالف شرط الإجارة سقط أجره وضمن ما نقص بفعله أو تلف .
وأجر ما يبتاعه المرء لغيره أو يبيعه بإذنه عليه دون من يبتاع له منه أو يبيع عليه ، وأجر الكيال ووزان البضاعة على البائع ، وأجر وزان الثمن وناقده على المبتاع .
< فهرس الموضوعات > المضاربة < / فهرس الموضوعات > والمضاربة خارجة عن باب الإجارة والشركة ، وإمضاء شرطها أفضل فإن تنازعا فللمضارب أجر مثله ولا ضمان عليه ما لم يتعد مأذونا فيه .
ولا يجوز استيجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلا بإذن الولي ، وضمان ما يفسدونه عليه ، ويجوز استيجار العبد والأمة المأذون لهما في التصرف .
ولا يجوز حبس الأجير عن الصلاة ولا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الكسوف ولا الجنازة المتعينة ، ويجوز منعه من الجماعة وإيذانه أفضل .
وإذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها ، ولا يضمن ما يغصب عليه ، والملاح ضامن لما يغرق من المتاع بتفريطه ، ولا يضمن ما يغلب عليه بفعله تعالى أو تعدى غيره .
وأجر رد الضالة مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها ، فإن لم يبذل شيئا فأجر وجدان العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ، وفي غير



[1] وتعيين .

347

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست