responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > الصدقة < / فهرس الموضوعات > فصل في الصدقة الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه ، وإنما يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو إذن ، على من تصح القربة فيه ، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه ، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت ، مخلصا بها لله تعالى .
فإذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها ، وإن اختل شرط فهي على ملك المتصدق .
وهي على ضربين : أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني إباحة المنافع .
فالأول أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الأعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض قاصدا إلى تمليك الرقبة من غير شرط ، فتقبص أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق إلى ملك المتصدق عليه إن شاء أمسك وإن شاء باع أو وهب .
والثاني على ضربين : مشترط ومؤبد .
والمشترط على ضروب :
منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة ثم ذلك راجع إلى ملكه أو إلى جهة من الجهات ، فهي

324

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست