نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > الاكراه وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الاكراه وأحكامه ما قدمناه من أحكام الكفار والفساق وما يتعلق بهم ولهم من التعبد يختص المختارين ، وللمكرهين أحكام أخر يجب بيانها ، وما يقع به الاكراه ، وما يكون به إكراها مؤثرا ، وما يؤثر فيه الاكراه ، وما لا يؤثر . فأما ما يقع به الاكراه ، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح ، لحصول الإجماع بكون ذلك إكراها ، وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف ، فلا يجوز الانتقال عن لزوم فعل الواجب واجتناب القبيح المعلوم وجوبهما إلا بدليل قاطع . وأيضا فلو كان ما دون الخوف على النفس إكراها لم يقف على كثير من يسير ، فيؤدي ذلك إلى أن من خاف ضياع درهم واحد من كثير ماله أو لطمة ولده ، أن يترك سائر الواجبات يفعل جميع القبائح ، والمعلوم خلاف ذلك ، فثبت اختصاصه بالخوف على النفس . مع ارتفاع الظن من التمكن من فعل الواجب واجتناب القبيح من دون ذلك . فإذا حصل شرطا الاكراه المذكوران فما أكره عليه المكلف من فعل القبيح
269
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 269