نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 258
< فهرس الموضوعات > الغنائم المنقولة واحكامها < / فهرس الموضوعات > الضرب الثاني من سيرة الجهاد مغانم المحاربين على ضربين : أحدهما يصح نقله وهو الأموال والسلاح والرقيق والكراع وأمثال ذلك والثاني لا يصح نقله وهو الأرضون والرباع . الضرب الأول من المغانم يجب في جميع ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربين منفردين به و متناصرين ، بجملة الجيش أو السرايا ، بحرب وغير حرب ، إحضاره إلى ولي الأمر ، فإذا اجتمعت المغانم ، كان له إن كان إمام الملة أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفرس والسيف والدرع والجارية ، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الاسلام وثغوره ومصالح أهله ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق جميع المغنم . ويجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين ، ثم يخرج الخمس من الباقي لأربابه ، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين ، للراجل سهم ، وللفارس
258
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 258