responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 192


ميلا من أي جهاتها كان .
وهو على ضربين : واجب ومندوب .
والواجب ضروب ثلاثة : حج الاسلام ، وحج النذور ، وحج الكفارة .
والتطوع ما ابتدأ به .
والفرق بين حج الفرض والنفل أن الفرض يجب الابتداء به ، والنفل بخلاف ذلك ، فإذا دخل فيه بالاحرام له وجب المضي فيه وساوت أحكامه بعد الإحرام في الوجوب لأحكام ما وجب الدخول فيه من ضروب الحج الواجبة .
< فهرس الموضوعات > من يجب عليه الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث العلم بالحج واجب على كل مكلف ، لكون ذلك من جملة الإيمان المتعين على كل مكلف من حر وعبد ومسلم وكافر وذكر وأنثى وغني وفقير ومستطيع وممنوع .
وفرض أدائه يختص بكل حر بالغ كامل العقل مستطيع له بالصحة والتخلية والأمن ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك ، سواء كان مؤمنا أو كافرا ، لكون الكفار مخاطبين بالشرائع مسؤولين عن الاخلال بها ، لصحة وقوعها من جهتهم بأن يؤمنوا ، وجروا في ذلك مجرى المحدث المخاطب بالصلاة الملوم على تركها لكونه متمكنا من فعلها بتمكنه من رفع الحدث .
وصحة الحج موقوفة على ثبوت الاسلام ، والعلم بتفصيل أحكام الحج وشروطه ، وتأديته لوجهه الذي له شرع ، مخلصا به ، مع كون مؤديه مطهرا بالختانة ، من حيث كانت صحته من دون الاسلام محالا ، ومع ثبوته وحصول الجهل به إذ كان العلم شرطا في صحة العمل ، ومع ثبوت الأمرين وفعل الحج

192

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست