نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 191
يليه الوقوف [1] بعرفة ، والذي يليه الوقوف [2] بالمشعر ونزول المنى والذبح والحلق ورمي جمرة العقبة والطواف والسعي ، وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات . والمكان البيت للطواف به ، والصفا والمروة للسعي بينهما ، وعرفة والمشعر للوقوف بهما ، ومنى للذبح والحلق والرمي . < فهرس الموضوعات > أقسام الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج ، وإفراد للحج . فصفة المتعة أن يضيف المتمتع إلى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقران يقرن إحرام الحج بسياق الهدي ، والإفراد أن يفرد الحج من العمرة وسياق الهدي . والحج من حيث كان حجا لا يختلف [3] مناسكه ، وإنما تضاف إليه في التمتع عمرة هي : طواف وسعي ، وفي القران سياق الهدي ، ويتجرد في الأفراد منهما . وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الاسلام غيره ، والتطوع به أفضل من الاقران والإفراد . فأما الاقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره أثنى عشر