responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 191


يليه الوقوف [1] بعرفة ، والذي يليه الوقوف [2] بالمشعر ونزول المنى والذبح والحلق ورمي جمرة العقبة والطواف والسعي ، وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات .
والمكان البيت للطواف به ، والصفا والمروة للسعي بينهما ، وعرفة والمشعر للوقوف بهما ، ومنى للذبح والحلق والرمي .
< فهرس الموضوعات > أقسام الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج ، وإفراد للحج .
فصفة المتعة أن يضيف المتمتع إلى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقران يقرن إحرام الحج بسياق الهدي ، والإفراد أن يفرد الحج من العمرة وسياق الهدي .
والحج من حيث كان حجا لا يختلف [3] مناسكه ، وإنما تضاف إليه في التمتع عمرة هي : طواف وسعي ، وفي القران سياق الهدي ، ويتجرد في الأفراد منهما .
وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الاسلام غيره ، والتطوع به أفضل من الاقران والإفراد .
فأما الاقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره أثنى عشر



[1] للوقوف .
[2] للوقوف .
[3] لا تختلف .

191

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست