نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 189
من شهر رمضان أو نذر معين أو اعتكاف أو لنقض عهده أو لظهار أو لقتل عمد أو خطأ أو ليمين البر [1] أو لنذر صومهما ، أن يبتدئ صوم شهرين قريبين يمكن الموالاة فيهما ، دون شعبان لأجل شهر رمضان ، دون شوال لأجل يوم الفطر ودون ذي القعدة وذي الحجة لأجل يوم النحر وأيام التشريق . فإذا دخل في الصوم وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين فإذا أفطر في شئ منهما مضطرا بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا ، وإن كان مختارا في الشهر الأول وقبل أن يدخل في الثاني استأنف الصوم من أوله ، وإن أفطر بعد ما يصوم من الثاني يوما فما زاد تم بذلك وجاز له البناء على ما مضى ، والاستيناف أفضل . ومن مات وعليه شئ من ضروب الصوم لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه ، فإن لم يكن له ولي أخرج من ماله إلى من يقضي عنه ، وإن لم يتعين ذلك عليه فلا شئ على وليه ولا حق في ماله . < فهرس الموضوعات > الصيام المسنونة < / فهرس الموضوعات > فصل في مسنون الصيام أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره ، ويليه صوم شعبان ، ويليه صوم رجب ، ويليه صوم الأربعة الأيام : السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله ، والسابع والعشرين من رجب وهو يوم المبعث ، والخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، والثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير ، ويليه صوم أول يوم من ذي الحجة ، ويليه صوم المحرم والأيام البيض من كل شهر إلى باقي ضروبه .
[1] كذا في النسخ : ولعل الصحيح : أو ليمين البراءة .
189
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 189