نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 165
نصف مثقال ، ومن كل أربعة دنانير بعد العشرين عشر مثقال ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل أربعين درهما درهم ، ولا زكاة فيما بين النصابين . ومن مسنون الزكاة تزكية البضايع [1] إذا حال عليها الحول وهي تفي برأس المال أو زيادة بحسب ما ابتيعت يا [2] من عين أو ورق كزكاة العين . ومن ذلك أن يقرر ذو المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه في أبواب البر . ومن ذلك افتتاح النهار واختتامه بالصدقة ، وافتتاح السفر والقدوم منه بها ، وإعطاء السائل ولو بشق تمرة ، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين ، وتفقد مخلفي المؤمن في غيبته وبعد وفاته ، وقرض ذوي الحاجة وإنظاره إلى ميسرة ، وتحليل المؤمن بعد وفاته مما في ذمته من الدين ، والتكفل به لمدينه . < فهرس الموضوعات > زكاة الحرث < / فهرس الموضوعات > وأما فرض زكاة الحرث فمختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب دون سائر ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار والخضر ، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق والوسق ، ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي . على كل مالك بعد المؤن وحق المزارع أن يخرج منه أو وليه ، إن كان يسقى حرثه سيحا أو بماء المطر العشر ، وإن كان يسقى بالقرب والنواضح فنصف العشر ، وإن سقي بعض مدة الحاجة بماء المطر وبعضها بالنواضح والقرب زكى بأكثر المدتين ، فإن تساوت مدة الشربين زكى نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر . ويزكي ما زاد على النصاب بزكاته ولو كان صاعا .
[1] في بعض النسخ : الصنائع ، والظاهر ما أثبتناه . [2] كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : بها .
165
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 165