نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 157
وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا . يفتتح الصلاة بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة بصفتها لوجوبها مخلصا له سبحانه ، فيتشهد بعدها الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلي بعدها على محمد وآله صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر الله سبحانه لهم ، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويترحم عليه ويستغفر له ، وإن كان مستضعفا دعا للمؤمنين والمؤمنات وإن كان ممن لا يعرف حاله اشترط الدعاء له وعليه ، وإن كان طفلا لمؤمن دعا لوالده أو لهما إن كانا كذلك ، ثم يكبر خامسة وينصرف من غير تسليم . ويرفع يديه في التكبيرة الأولة دون ما بعدها ولا يبرح من موضعه حتى يرفع الجنازة . وإن كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه بعد الرابعة وانصرف . ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله إلا لتقية . وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام . فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام . وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا . وإن كان الموتى جماعة جعلوا صفا رأس كل منهم عند وركي الآخر وصلى عليهم صلاة واحدة . ويصلي على القتيل المسلم ظالما كان أو مظلوما . وإذا اختلط قتلى المسلمين والكفار صلى على أهل الإيمان بالقصد إليهم . ويصلي على المصلوب ولا يستقبل على وجهه الإمام في التوجه . < فهرس الموضوعات > صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الطواف يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين
157
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 157