responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 156


وصفتها : أن يفتتحها بالنية وتكبيرة الإحرام ويقرأ عشرا ويركع [1] عشرا ويكبر عشرا ويقنت خمسا ويسجد أربعا ويتشهد ويسلم .
ووقتها ممتد بمقدار الكسوف أو الخسوف . والجهر بالقراءة والجمع فيها أفضل من الأفراد والاخفات . فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها .
فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليقمها ثم يصلي الفرض ، فإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فإذا فرغ منه بنى على ما مضى له من صلاة الكسوف .
وإن لم يعلمه حتى تجلى ( 1 ) القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم ففرط ( 3 ) في الصلاة فهو مأزور تلزمه التوبة والقضاء ، وإن ( 4 ) كان الكسوف أو الخسوف ( 5 ) احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته .
< فهرس الموضوعات > صلاة الجنائز < / فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الجنائز فرض هذه الصلاة متوجه إلى كل من علم بحال الميت على الكفاية ، وأولى الناس بإمامة الصلاة عليه إمام الملة ، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة ، وأحق من أهل ( 6 ) لها الفاضل من بني هاشم .



[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : هكذا : ويكبر ويركع عشرا و يقنت . . . ( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : تجلو ، وفي المختلف : انجلى . ( 3 ) وفرط . ( 4 ) فإن . ( 5 ) والخسوف . ( 6 ) وهل .

156

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست